الشيخ المنتظري
461
كتاب الزكاة
[ الثلاثون : يجوز للحاكم إجبار الكافر على الإعطاء وإن لم يؤخذ منه حتّى مات كافرا جاز الأخذ من تركته ] الثلاثون قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة ولا تصحّ منه وإن كان لو أسلم سقطت عنه ( 1 ) . وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له ، أو أخذها من ماله قهرا عليه ويكون هو المتولّي للنية ( 2 ) وإن لم يؤخذ منه حتّى مات كافرا جاز الأخذ من تركته ( 3 ) وإن كان وارثه مسلما وجب عليه ، كما أنّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه
--> ( 1 ) - كتاب الزكاة 1 / 125 ، 137 و 257 .